عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
473
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
ومن المجموعة ، قال مالك : وإذا قبلت دية العمد ، لم تنجم ، وكانت في مال الجاني حالة . وقال ابن نافع ، في العتبية ( 1 ) : دية العمد إذا قبلت ، فهي أربعة أسنان . قيل في ثلاث سنين . قال يؤديها كما قال الله تعالى : { فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ } ( 2 ) . وكذلك في كتاب ابن المواز ، عن مالك ؛ أنها حالة . ومن المجموعة ، الموازية ، قال مالك : والدية المغلطة - قال أشهب : وهي شبه العمد - التي لا تكون إلا في مثل فعل المدلجي بابنه ؛ ثلاثون حقة ، وثلاثون جذعة ، وأربعون خلفة في بطونها أولادها ، ما بين ثنية إلى بازل عامها . وروي مثله عن عمر ، وأبي موسى ، وزيد بن ثابت . وذكره ابن شهاب ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ؛ أن في شبه العمد مغلظة ( 3 ) ؛ على هذه الأسنان . قال ابن المواز : ولا تبالي في الخلفات إذا كانت بوازل ، أو ثنايا إذا كانت حوامل . ولا نبالي من أي الأسنان ؛ كانت ما لم تكن كبيرة جدا . وأحب إلينا من الثنايا إلى بازل عامها . وقاله أشهب . قال : والحقة كمطروقة العجل . ومن المجموعة ، قال مالك : ودية الخطأ تجري في جراح الخطأ على أسنانها المخمسة . قال ابن الماجشون : وكذلك في اليد ، وفي الأصبع ، وفي الأنملة ؛ ثلاثة أبعرة ، وثلث مخمسة ، وثلثا بعير من كل صنف ، ويكون به شريكا . وقال في كتاب ابن المواز مثله ، وزاد في العمد ؛ إن قبل الدية خمسة أسداس كل سن ؛ من دية العمد المربعة ؛ يكون به شريكا . قال محمد : وإن كانت
--> ( 1 ) البيان والتحصيل ، 16 : 50 . ( 2 ) الآية 178 من سورة البقرة . ( 3 ) يوجد بسنن ابن ماجة في كتاب الديات باب دية شبه العمد مغلطة وكذلك في سنن أبي داود في نفس الموضوع .